الشيخ السبحاني

62

سلسلة المسائل الفقهية

أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً استدلّ القائل بجواز إرسال الثلاث دفعة أو مفرقة بالكتاب تارة والسنّة أُخرى والإجماع ثالثة . أمّا الكتاب فبالآيات التالية : 1 . انّ قوله سبحانه : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) يعمّ إيقاع الطلاق الثلاث دفعة . 2 . وقوله : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) . 3 . وقوله : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) . 4 . وقوله تعالى : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) . ولم يفرق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث . وقد أُجيب عن الاستدلال بأنّ هذه عمومات مخصّصة